وثائق المركز التأسيسية
   
المادّة 1- الجمعيّة العموميّة.

1- الجمعيّة العموميّة هي السلطة العليا في "المركز"، وقراراتها لا تقبل أيّ طريق من طرق المراجعة سوى ما نصّ عليه القانون.

2- تتألّف الجمعيّة العموميّة من جميع أعضاء "المركز" المقيّدين في جداول المنتسبين قبل ثلاثة شهور من موعد انعقاد جلستها، على أنْ يكونوا مسدّدين اشتراكاتهم السنويّة ولا تعليق لعضويّتهم.


المادّة 2- مكتب الجمعيّة العموميّة.

يتألّف مكتب الجمعيّة العموميّة من ثلاثة أعضاء تنتخبهم الجمعيّة العموميّة من بين أعضائها. وهم:

1- رئيس المكتب. ومدّة ولايته سنة واحدة غير قابلة للتمديد أو التجديد.

2- أمين سرّ شؤون العضويّة. وهو نائب رئيس المكتب. ومدّة ولايته سنتان.

3- أمين سرّ الرقابة على أعمال الهيئة الإداريّة. وهو أمين سرّ المكتب. ومدّة ولايته سنتان.


المادّة 3- الهيئة الإداريّة.

تتألّف الهيئة الإداريّة من أربعة أعضاء في الأقلّ، رئيسها وأمين سرّها وأمين الصندوق وأمين الموارد الماليّة. ويكون اختيارهم كما يأتي:

1- رئيس الهيئة تننخبه الجمعيّة العموميّة لمدّة سنتين، تنتهي بانتهائهما أو باستقالته أو باعتباره مستقيلاً أو بفقدانه ثقة الجمعيّة العموميّة. وهي مدّة غير قابلة للتجديد، على التوالي، لأكثر من مرّتين اثنتين.

2- أعضاء الهيئة يختارهم ويحدّد عددهم ومهامّ كل منهم رئيس الهيئة، في مهلة أسبوع بعد انتخابه، على أنْ ينالوا ثقة الجمعيّة العموميّة لمدّة تنتهي بالاستقالة أو بقرار رئيس الهيئة بالإقالة أو بفقدان ثقة الجمعيّة العموميّة أو بانتهاء ولاية رئيس الهيئة الإداريّة.


المادّة 4- الهيئة الوطنيّة.

تتألّف الهيئة الوطنيّة من أعضاء حكميّين هم كلّ من انتسب إلى المركز وله إحدى الصفات الآتية:

- رئيس جمهوريّة سابق أو رئيس مجلس نوّاب حالي أو سابق أو رئيس حكومة سابق.

- وزير سابق.

- نائب حالي أو سابق.

ومن أعضاء مختارين هم:

- شخصيّات في مجال الثقافة أو العمل الاجتماعيّ أو السياسي أو الاقتصاديّ أو النقابي، من بين المنتسبين إلى "المركز"، قد تَوافق على اختيارها مكتب الجمعيّة العموميّة والهيئة الإداريّة.


المادّة 5- الجهاز الإداري.

يتألّف الجهاز الإداريّ بقرار الهيئة الإداريّة بناءً على اقتراح رئيسها. ويضمّ هذا الجهاز الذي يعمل تحت سلطة رئيس الهيئة وإشرافه:

1- المدير التنفيذي.

2- موظّفي أمانة السرّ.

3- العاملين والمتعاقدين.


المادّة 6- لجان البحث والعمل.

تتألّف اللجان من أعضاء "المركز" ومن غير أعضائه بقرار الهيئة الإداريّة، بناءً على اقتراح رئيسها الذي يحدّد فيه مهامها وأصول عملها والرئيس في كلّ منها.


المادّة 7- تكوين الجمعيّة العموميّة.

يضع مكتب الجمعيّة العموميّة جدولاً بأسماء الأعضاء في الجمعيّة العموميّة، يُبلغ جميع المنتسبين إلى المركز، بموجب كتب خطّية، جدول الأعضاء وجدول الأعمال، قبل أسبوعين اثنين، في الأقلّ، من موعد الاجتماع. ويقوم المكتب بنشر الجدولين لصقاً على لوحة الإعلانات في المركز الرئيسي وفي الفروع. ويكون كلّ من الجدولين قابلاً للاعتراض أو التصحيح أو الإضافة في مهلة تنتهي قبل أسبوع واحد من موعد انعقاد الجمعيّة العموميّة.


المادّة 8- اجتماعات الجمعيّة العموميّة ومهامّها.

تجتمع الجمعيّة العموميّة، بناءً على دعوة مكتبها أو بناءً على طلب الهيئة الإداريّة أو طلب عشرين بالمئة من اعضائها، دوريّاً، في اجتماع عاديّ، مرّتين في السنة، في نيسان وفي تشرين الأوّل، واستثنائيّاً، كلّما دعت الحاجة، في اجتماع عاديّ، في جلسة انتخاب أو مناقشة، أو في اجتماع غير عاديّ، في جلسة لتعديل النظام الأساسيّ أو الداخلي او لحلّ "المركز" أو لتعديل اهدافه.

1- تناقش الجمعيّة العموميّة في اجتماعها الدوريّ جدول أعمالها المحدّد، وتتّخذ القرارات المناسبة، على أنْ يتضمّن جدول الأعمال الموضوعات الآتية:
أ‌- في شهر تشرين الأوّل: التقرير العامّ النصف سنوي.
ب‌- في شهر نيسان:
1- التقرير الماليّ السنويّ، وهو يتضمّن حسابات السنة الماليّة المنصرمة وموازنة السنة الماليّة القادمة.
2- إبراء ذمّة رئيسي وأعضاء مكتب الجمعيّة العموميّة والهيئة الإداريّة.
3- تحديد رسوم الانتساب وبدلات الاشتراك.
4- تعيين مدقّق حسابات "المركز" من غير أعضائه، الحاليّين أو السابقين، بناءً على اقتراح الهيئة الإداريّة.
ت‌- كلّ موضوع تمّت الموافقة على إضافته إلى جدول الأعمال الدوريّ، بناءً على اقتراح أيّ عضو من أعضاء الجمعيّة العموميّة، بموجب كتاب خطيّ، قبل أسبوع، في الأقلّ، من موعد الاجتماع الأوّل.

2- يرأس جلسات الجمعيّة العموميّة رئيس مكتبها أو نائب الرئيس أو أكبر الأعضاء سنّاً. ولا يجوز انْ يرأس جلساتها المخصّصة للانتخاب أيّ مرشح فيه.

3- يكتمل النصاب في الاجتماع العاديّ، الدوريّ او الاستثنائيّ، بحضور الأكثريّة المطلقة من الأعضاء، وفي الاجتماع غير العاديّ بحضور ثلثيّ الأعضاء. وإذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع الدوريّ تُدعى الجمعيّة العموميّة إلى الانعقاد بعد اسبوعين من تاريخ الاجتماع الأوّل، ويكون النصاب مكتملاً أيّاً يكنْ عدد الحاضرين. أمّا إذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع غير العاديّ فتُدعى الجمعيّة العموميّة، بعد أربعة أسابيع من تاريخ الاجتماع الأوّل لمناقشة جدول الأعمال نفسه، ويكون النصاب مكتملاً بحضور الأكثريّة المطلقة من الأعضاء، بالنسبة إلى الاجتماع لتعديل نظام من النظامين، وبحضور ثلاثة أرباع الأعضاء، بالنسبة إلى الاجتماع لحلّ "المركز" أو لتعديل أهدافه. وإذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع الثاني فلا يجوز دعوة الجمعيّة العموميّة للانعقاد لمناقشة الموضوع أو الموضوعات نفسها إلاّ بعد انقضاء سنة من تاريخ الاجتماع الأخير.

4- يحقّ لكلّ عضو من أعضاء الجمعيّة العموميّة طلب الكلام في أيّ موضوع من موضوعات جدول الأعمال. وعلى مكتب الجمعيّة العموميّة أنْ يضع نظاماً داخليّاً لأصول المناقشة في الجمعيّة العموميّة، في مهلة ستة شهور من تاريخ تأسيس "المركز".

5- تُتّخذ القرارات برفع الأيدي بأكثريّة الحاضرين، في الاجتماع العاديّ الدوريّ او الاستثنائيّ، وبثلثيّ الحاضرين في الاجتماع غير العاديّ لتعديل النظام الأساسيّ او النظام الداخليّ، وبثلاثة أرباع الحاضرين في الاجتماع غير العاديّ لحلّ "المركز" أو لتعديل اهدافه.

6- إذا تخلّف مكتب الجمعيّة العموميّة عن دعوتها إلى اجتماعها العاديّ الدوريّ، أو عن اجتماعها الاستثنائي العاديّ أو غير العاديّ، بناءً على طلب الهيئة الإداريّة أو عشرين بالمئة من أعضاء الجمعيّة العموميّة المقرّر عددهم في دعوة الجمعيّة العموميّة السابقة، يتوجّب على مدقّق الحسابات دعوة الجمعيّة العموميّة إلى الانعقاد في منتصف شهر نيسان أو في منتصف شهر تشرين الأوّل، بالنسبة إلى الاجتماع الدوريّ، وفي مهلة شهر واحد، تسري بدءاً من تاريخ تسجيل الطلب في أمانة السرّ أو لدى مدقّق الحسابات، بالنسبة إلى الاجتماع الاستثنائيّ العاديّ أو الاجتماع غير العاديّ.


المادّة 9- أصول الترشيح.

1- يحقّ لأيّ عضو من أعضاء الجمعيّة العموميّة أنْ يتقدّم، خطّيّاً، إلى أمانة سرّ شؤون العضويّة بطلب ترشيحه لعضويّة مكتب الجمعيّة العموميّة، رئيساً أو أمين سرّ لشؤون العضويّة أو أمين سرّ لشؤون الرقابة على أعمال الهيئة الإداريّة، أو لرئاسة الهيئة الإداريّة، في مهلة تنتهي قبل أسبوع واحد من موعد الانتخاب.

2- تنشر أمانة سرّ شؤون العضويّة جدولاً أوّليّاً بأسماء المراكز الشاغرة وأسماء المرشّحين المقبولين لكلّ منها، قبل خمسة أيّام من موعد الانتخاب، ثمّ جدولاً نهائيّاً قبل يوم واحد منه ، بعد النظر في الاعتراضات حتّى ذلك التاريخ.


المادّة 10- أصول الانتخاب ومنح الثقة وسحبها.

1- تنتخب الجمعيّة العموميّة، على التوالي، رئيس المكتب فأمين سرّ شؤون العضويّة فأمين سرّ شؤون الرقابة على أعمال الهيئة الإداريّة، ثمّ رئيس الهيئة الإداريّة، بالاقتراع السرّي.

2- تُعلن نتائج الانتخاب لكلّ مقعد فور انتهاء الفرز. والمرشّح الفائز هو من نال العدد الأكبر من الأصوات، وإلاّ فالأقدم في العضويّة، وإنْ لم يكنْ فالأكبر سنّاً، وإنْ تعذّر فبالقرعة.

3- إذا خلا مركز من المراكز وجب دعوة الجمعيّة العموميّة لانتخاب البديل، في مهلة أسبوعين على الأكثر.

4- بعد انتخاب رئيس الهيئة الإدارية، يدعو مكتب الجمعيّة العموميّة إلى جمعيّة عموميّة استثنائيّة لطرح الثقة بالهيئة الإداريّة على أساس برنامج عملها الذي يتوجّب عليها تقديمه مرفقاً بلائحة أعضائها ومهامّ كل ّ واحد منهم، قبل أسبوع واحد، في الأقلّ، من موعد انعقاد الجمعيّة العموميّة. والأكثريّة المطلوبة لنيل الثقة هي أغلبيّة الحاضرين.

5- للجمعيّة العموميّة في كلّ وقت سحب الثقة من الهيئة الإدارية أو من أحد أعضائها في اجتماع دوريّ أو استثنائيّ يدعو إليه مكتب الجمعيّة العموميّة أو عشرون بالمئة من أعضاء الجمعيّة العموميّة المقرّر عددهم في دعوة الجمعيّة السابقة . ويكون القرار بسحبها بناءً على اقتراح الجهة الداعية وبأكثريّة الحاضرين، وإلاّ يكنْ تجديداً لها. وإذا كان رئيس الهيئة الإداريّة أو أحد أعضائها هو المبادر إلى طرح تجديد الثقة فيكون عدم توافر الأكثريّة لتجديدها سحباً لها من الهيئة الإداريّة بكاملها، في الحالة الأولى، و من العضو الذي بادر إلى طرحها، في الحالة الثانية.


المادّة 11- اجتماعات مكتب الجمعيّة العموميّة ومهامّه.

يجتمع المكتب دوريّاً، كلّ شهر، واستثنائيّاً، كلمّا دعت الحاجة. والنصاب المطلوب لاجتماعه أكثريّة أعضائه. وتُتّخذ القرارات بأكثريّة الحاضرين.

1- يقوم المكتب بالمهام الخاصّة بالعضويّة كما نصّت عليها المادّة السادسة من النظام الأساسيّ.

2- يتولّى المكتب إدارة الجمعيّة العموميّة ويدعو إلى اجتماعاتها، في أيّ وقت، ولما يراه من أسباب، ويحدّد جدول أعمالها بما فيها مناقشة أعمال الهيئة الإدارية أو طرح الثقة فيها مجتمعةً أو بواحد أو بأكثر من واحد من أعضائها.

3- يراقب المكتب أعمال الهيئة الإداريّة، وله أن يستوضحها أعمالها أو المبادرة إلى إبداء الرأي في هذه الأعمال، وعليه الإجابة كتابيّاً عن أسئلتها.


المادّة 12- مهام رئيس مكتب الجمعيّة العموميّة.

يتولّى رئيس مكتب الجمعيّة العموميّة المهامّ الآتية:

1- رئاسة "المركز".

2- تمثيل "المركز" بالتوافق مع رئيس الهيئة وبما لا يخالف أحكام هذا النظام.

3- توجيه الدعوة إلى اجتماعات مكتب الجمعيّة العموميّة.

4- رئاسة جلسات الجمعيّة العموميّة ومكتبها.

5- التوقيع مع أمين سرّ المكتب على محاضر اجتماعات الجمعية العموميّة ومكتبها.


المادّة 13- مهامّ أمين سرّ شؤون العضويّة.

يتولّى امين سرّ شؤون العضويّة المهامّ الآتية:

1- نيابة رئاسة "المركز" ونيابة رئاسة جلسات الجمعيّة العموميّة ومكتبها.

2- يتلقّى طلبات الانتساب ويعدّها للنظر فيها.

3- يشرف على تنظيم سجلاّت الأعضاء ويحفظ جدولاً عامّاً بأسمائهم على اختلاف فئاتهم.

4- يضع الجدول الخاصّ بأعضاء كلّ جمعيّة عموميّة ويتلقّى الاعتراضات عليه ويعدّها للنظر فيها.


المادّة 14- مهامّ أمين سرّ الرقابة على شؤون الهيئة الإداريّة.

يتولّى أمين سرّ الرقابة على شؤون الهيئة الإداريّة المهامّ الآتية:

1- أمانة سرّ مكتب الجمعيّة العموميّة.

2- ينظّم محاضر جلسات الجمعيّة العموميّة ومكتبها، ويوقّعها مع رئيس المكتب، ويحفظها.

3- يتولّى الاتّصال بالهيئة الإداريّة وشؤون الرقابة عليها.

4- يتلقّى المراسلات والمخابرات والتقارير الواردة، ويحفظها بما فيها محاضر جلسات الهيئة الإداريّة والهيئة الوطنيّة.


المادّة 15- اجتماعات الهيئة الإداريّة ومهامّها.


تجتمع الهيئة الإداريّة دوريّاً كلّ أسبوع، واستثنائيّاً كلّما دعت الحاجة. والنصاب القانونيّ لانعقادها هو الأكثريّة المطلقة من أعضائها. وتُتّخذ القرارات بأكثريّة الحاضرين.

1- تتولّى الهيئة الإداريّة إدارة "المركز" بما يكفل تحقيق أهدافه وحسن تطبيق أنظمته ومزاولة نشاطاته وتنفيذ قرارات جمعيّته العموميّة. ومن ذلك:
أ‌- تضع برامج النشاطات والمشاريع وتشرف على تنفيذها.
ب‌- تعيّن المدير التنفيذي وموظّفي امانة السرّ والباحثين والناشطين.
ت‌- تنشئ لجان البحث والعمل.
ث‌- تُبيّن الموقف الوطنيّ من القضايا المطروحة، تِبعاً للشروط المنصوص عليها في المادّة التاسعة من النظام الأساسيّ، في إجتماع مشترك مع الهيئة الوطنيّة.
ج‌- تضع مشروع الموازنة، وتنفّذه بعد إقراره في الجمعيّة العموميّة.
ح‌- تقترح سنويّاً رسوم الانتساب وبدلات الاشتراك، وتستوفيها بعد إقرارها في الجمعيّة العموميّة.
خ‌- تقرّر كيفيّة صرف الأموال.
د‌- تقدّم إلى مكتب الجمعيّة العموميّة تقريراً شهريّاً عن سير أعمال "المركز".

2- للهيئة الإداريّة جميع الصلاحيّات التي لم تُحصر صراحةً بغيرها، بموجب القانون أو بموجب نظام "المركز" الأساسيّ أو نظامه الداخليّ.


المادّة 16- مهامّ رئيس الهيئة الإداريّة.

يتولّى رئيس الهيئة الإداريّة المهامّ الآتية:

1- يعيّن أعضاء الهيئة الإداريّة ويحدّد مهامهم ويختار من بينهم نائباً له.

2- يقيل أعضاء الهيئة الإداريّة في كتاب موجّه إلى مكتب الجمعيّة العموميّة، موضحاً أسباب الإقالة.

3- يدير المركز ويشرف على عمله وينفّذ برنامج العمل الذي نالت الهيئة الإدارية على أساسه ثقة الجمعيّة العموميّة.

4- يوجّه الدعوة لعقد جلسات الهيئة الإداريّة ويرأسها.

5- يوقّع مع أمين السرّ على محاضر جلسات الهيئة الإداريّة.

6- يوقّع على أوامر الصرف بالاتّحاد مع أمين الصندوق.

7- يوقّع العقود والاتّفاقات.


المادّة 17- مهامّ أمين سرّ الهيئة الإداريّة.

يتولّى أمين سرّ الهيئة الإداريّة المهامّ الآتية:

1- ينظّم محاضر جلسات الهيئة الإداريّة، ويوقّعها مع رئيسها ويحفظها.

2- يتلقّى المراسلات والمخابرات والتقارير الواردة، ويحفظها.

3- يقوم مقام أمين الصندوق في حالة غيابه.


المادّة 18- مهامّ أمين الصندوق.

يتولّى أمين الصندوق المهام الآتية:

1- تنظيم سجلاّت حسابات "المركز"، والتعاون مع مدقّق الحسابات.

2- تسلّم أموال "المركز" المنقولة وغير المنقولة.

3- صرف الحوالات والأوراق الماليّة التي تقرّر صرفها الهيئة الإداريّة، وتسديد قيمة المشتريات والنفقات، والتوقيع على أوامر الصرف بالاتّحاد مع رئيس الهيئة الإداريّة.

4- تقديم كشف بحسابات "المركز" وماليّته، وتقديم التقارير الماليّة، دوريّاً وكلّما دعت الحاجة.


المادّة 19- مهام أمين الموارد الماليّة.

يتولّى أمين الموارد الماليّة المهام الآتية:

1- تقديم الأفكار والمشاريع لتنمية موارد المركز الماليّة.

2- مباشرة العلاقات بالجهات المتبرّعة والمانحة ومتابعتها، بالاتّفاق مع رئيس الهيئة الإداريّة.

3- الإسهام في إعداد الملف المالي ووضع موازنات المشاريع.

4- معاونة أمين الصندوق في وضع التقارير الماليّة الموجّهة إلى الجهات المانحة والداعمة.


المادّة 20- اجتماعات الهيئةالوطنيّة ومهامّها.

1- تجتمع الهيئة الوطنيّة دوريّاً كلّ شهر، واستثنائيّاً، كلمّا دعت الحاجة، بناءً على دعوة أكثريّة اعضائها أو الهيئة الإداريّة، وفي الحالتين في اجتماع مشترك مع الهيئة الإداريّة. والنصاب المطلوب لاجتماعها أكثريّة أعضائها من جهة وأكثريّة أعضاء الهيئة الإداريةّ من جهة أخرى. وتُتّخذ القرارات بأكثريّة الحاضرين من كلّ جهة على حِدة.

2- تُقوم الهيئة الوطنيّة بإعداد مشروع الموقف الوطنيّ من القضايا المطروحة في حدود ما نصّت عليه المادّة الثانية من النظام الأساسيّ، وتقترح إعلانه باسم "المركز".


المادّة 21- عمل اللجان ومهامّها.

يجب أنّ تكون مهامّ اللجان سعياً لتحقيق أهداف "المركز" وفي سياق برامج نشاطه وخطط عمله، وهي تكون في مجال الدراسات والأبحاث والتقويم كما تكون في مجال النشاط العمليّ والحوار والاتّصالات. ويُراعي في عملها ما يأتي:

1- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيس الهيئة الإداريّة أو رئيسها أو مقرّرهاالذي تختاره في أوّل جلسة لها.

2- تقدّم اللجنة التقارير الدوريّة وغير الدوريّة واقتراحاتها وتقريرها النهائيّ وما يتعلّق به من دراسات أو وثائق أو أوراق إلى الهيئة الإداريّة.

3- يحقّ للجنة الاستعانة بمن تشاء من المعنيّين أو من ذوي الكفاءة أو من ذوي الخبرة والاختصاص بعد موافقة رئيس الهيئة الإداريّة.

4- لرئيس الهيئة الإداريّة، أو من ينتدبه، أنْ يشارك في اجتماعات اللجنة، وعليه أنْ يشرف على عملها ويقدّم العون والتسهيل لإنجاح هذا العمل.


المادّة 22- أحكام عامّة.

1- يلتزم جميع أعضاء الجمعيّة وغيرهم من أعضاء اللجان، بطلب الانتساب أو بقبول المهامّ أو بتسلّمها، واجب التحفّظ في أثناء مشاركتهم في أعمال "المركز" وبعد انتهاء تلك المشاركة.

2- يلتزم أعضاء مكتب الجمعيّة العموميّة وأعضاء الهيئة الإداريّة وأعضاء اللجان والمكلّفون بمهمّة من المهامّ، بتسلّمهم المهامّ أو بقبولها، واجب إعادة ما يكون في عهدتهم من أموال أو مستندات أو وثائق أو تقارير أو أوراق، عند انتهائها.

3- تلتزم الهيئة الإداريّة في جميع العمليّات الماليّة والمصرفيّة بشرط توقيع رئيس الهيئة الإداريّة وأمين الصندوق بالاتّحاد، إلاّ في إيداع الشيكات في المصارف، بعد فتح الحسابات بالاتّحاد، فيجوز أنْ يوقّعها أحدهما منفرداً.

4- يلتزم امين سرّ شؤون العضويّة وامين سرّ الرقابة على أعمال الهيئة الإداريّة وأمين سرّ الهيئة الإداريّة وأمين الصندوق السهر على المحافظة على ما ورد من التزام في هذه المادّة.


المادّة 23- الوساطة والتحكيم في إنهاء الخلافات.

يكون إنهاء الخلاف الناتج من تطبيق هذا النظام بالوساطة، في مهلة أسبوع من تاريخ استحكام الخلاف المعلوم بإصرار كلّ واحد ، وإلاّ يكنْ إنهاء الخلاف بالتحكيم العاديّ:

1- إذا لم يتفق الفريقان على تعيين محكّم واحد، في مهلة أسبوع من تاريخ إخفاق الوساطة، يكون إنهاء الخلاف بتحكيم ثلاثة: يعيّن الفريق الأكثر عجلةً أوّلهم، وبعد إبلاغه الفريق الآخر يتوجبّ على هذا الفريق، في مهلة أسبوع من تاريخ التبليغ، أنْ يعيّن ثانيهم، فيعيّن الأوّل والثاني ثالثهما.

2- إذا تقاعس أي من الفريقين أو تأخر في تعيين محكّمه، أو إذا لم يتّفق المحكّمان على تعيين ثالثهما، يعيّن رئيس المحكمة الابتدائيّة في بيروت محكّماً وحيداً في الحالة الأولى والمحكّم الثالث في الحالة الثانية.

 
 
 
 
النظام الداخلي
 
 
Top